الحر العاملي

131

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 13030 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - : يا سيدي رجل نذر أن يصوم لله فوقع ذلك ( 1 ) اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله ( 2 ) . 57 - باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء ( 13031 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي - منصور أنه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام اذهب فانظر ( أصام السلطان ) ( 1 ) أم لا ؟ فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه . ( 13032 ) 2 - قال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا . ( 13033 ) 3 - قال : وقال : عليه السلام : لا دين لمن لا تقية له . ( 13034 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

--> 2 - التهذيب 4 : 330 / 1029 ، وأرده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 1 ) في المصدر : في ذلك . ( 2 ) يأتي في البابين 1 ، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 57 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 79 / 352 . ( 1 ) في المصدر : هل صام الأمير . 2 - الفقيه 2 : 80 / 353 . 3 - الفقيه 2 : 80 / 354 . 4 - الكافي 4 : 83 / 9 .